ميرزا حسين النوري الطبرسي

224

مستدرك الوسائل

قال في حديث : " والمرأة تلبس الثباب ، وتغطي رأسها ، وإحرامها في وجهها ، وترخي عليه الرداء شيئا من فوق رأسها " الخبر . [ 10743 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها ، إذا كانت راكبة " . وفي موضع آخر : " ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلا ، إن أردن ذلك إلى النحر " . [ 10744 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لان إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، قال : ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها ، من أعلاه إلى النحر ، إذا كانت راكبة . [ 10745 ] 4 وقال في موضع آخر : ويكره النقاب ، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر ، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس . 39 * ( باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا لغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه ) * [ 10746 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

--> 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، عنه في البحار ج 99 ص 364 . 3 المقنع ص 72 . 4 المقنع ص 72 . الباب 39 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 ( عن أبي جعفر محمد بن علي ) .